تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

218

شرح العروة الوثقى - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 2437 ] مسألة 54 : لو تيقّظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلماً لم يبطل صومه ( 1 ) ، سواء علم سبقه على الفجر أو علم تأخّره أو بقي على الشكّ ، لأنّه لو كان سابقاً كان من البقاء على الجنابة غير متعمّد ، ولو كان بعد الفجر كان من الاحتلام في النهار . نعم ، إذا علم سبقه على الفجر لم يصحّ منه صوم قضاء رمضان مع كونه موسّعاً ، وأمّا مع ضيق وقته فالأحوط الإتيان به ( * ) وبعوضه .

--> ( 1 ) الوسائل 10 : 67 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 19 ح 2 ، 1 . ( * ) لا بأس بالاكتفاء بعوضه .